Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 553

  1. ٢٨ - كتاب الأشربة والظروف
  2. ١٦ - باب الرخصة في الضرورة

ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لكانَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (¬١): فَإِن النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى (¬٢) عَلَيْهَا، يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

• [١٨٣٤٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ: إِنْسَانٌ (¬٣) نُعِتَ لَهُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى كَبِدِهِ، فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ، مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ، قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (¬٤)، قَالَ: ضَرُورَةٌ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ (¬٥) لَوْ يَعْلَمُ (¬٥) أَنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً، وَلكنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبَ دَوَاءً.

• [١٨٣٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ (¬٥) فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

• [١٨٣٤٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ، أَوِ الْجُرْحُ، لَا يُطِيقُ عَلَاجَهُ (¬٥) إِلَّا الرِّجَالُ (¬٦)، قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

• [١٨٣٤٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ (¬٧) يَقْطَعُ آذَانَهُمْ فَيُخَاطُ (¬٨)، قَالَ (¬٩): هَذَا (¬١٠) شَيءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ (¬١١).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 8، ص 553 (SanadKitab #84, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.