عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا (¬١)، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ (¬٢)، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ (¬٣) عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ (¬٤) مُسَمًّى، فَفِى مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْر نَدْرِهِ (¬٥) مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا (¬٦) مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابع، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ (¬٧)، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابع (¬٨) فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا (¬٩) مِثْلُ مُوضِحَةِ (¬١٠) الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.
١٧ - بَابُ الْملْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
• [١٨٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (¬١١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ (¬١٢) فِي السِّمْحَاقِ، وَهِيَ المِلطاةُ بِأرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ.