عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ (¬١)، أَوِ الْوَرقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ (¬٢).
• [١٨٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ، تَمَّ عَقْلُهَا *.
• [١٨٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ (¬٣) السِّنُّ وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ (¬٤) مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ (¬٥).
• [١٨٧٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ، أَوْ رَجَفَتْ (¬٦)، أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ (¬٧).
• [١٨٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَاب، قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ.
• [١٨٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ (¬٨)، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي السِّنِّ تُصابُ فَتَسْوَدُّ، نَذْرُهَا (¬٩) وَافِيًا.