الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ، كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ (¬١)، فَيقَادُ (¬٢) مِنْهَا، فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي (¬٣) اسْتُقِيدَ لَهَا (¬٤).
• [١٨٧٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ مَرَّةً أُخْرَى (¬٥).
• [١٨٧٧٦] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَب، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا، قَالَ: يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا، كَانَ لِلَّذِي (¬٦) أُصِيبَتْ * ثَنِيتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّةَ الْآخَرِ (¬٧).
٤٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ الرَّجُلَ فَيَفْزِعُ يَدَهُ فَتُنْتَزَعُ ثَنِيَّتُهُ (¬٨)
° [١٨٧٧٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (¬٩)، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ