قَالَ: يُقْضَى (¬١) فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ (¬٢) حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ (¬٣) دِيَتِهَا، وَبِدِيَتِهَا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وإِذَا كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ.
• [١٨٨٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى فِي شَفْرَيْهَا كَذَلِكَ بِدِيَتِهَا (¬٤).
• [١٨٨٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ: فِي رَكْبِهَا (¬٥) إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
٦٨ - بَابُ (¬٦) الْإِفْضَاءِ
• [١٨٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ (¬٧).
• [١٨٩٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَفُضُّهَا زَوْجُهَا: إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.
• [١٨٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ