Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 135

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ٧٩ - باب الظفر

• [١٨٩٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَنْبُتْ؟ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عُمْيًا (¬١) لَيْسَ لَهَا (¬٢) وَبِيصٌ (¬٣)؛ فَنَاقَةٌ.

• [١٨٩٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَبَتَتِ الظُّفُرُ فَبَعِيرٌ، وإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ.

• [١٨٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (¬٤) فَابْنُ لَبُونٍ.

• [١٨٩٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيهَا فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ يَعْنِي صَغِيرًا.

• [١٨٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ.

• [١٨٩٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ (¬٥) وَفَسَدَ (¬٦) بِقَلُوصٍ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 135 (SanadKitab #84, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.