Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 147

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ٨٣ - باب عقوبة القاتل

• [١٩٠٣٥] عبد الرزاق (*)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (*)، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ (¬١) وَارِثٌ خَطَأً، هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوز، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ.

• [١٩٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاه، أَوْ (¬٢) أَخَاه، قَالَ (¬٣): كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، حَتَّى اتَّهَمَتْهُمُ الْأَئِمَّةُ.

• [١٩٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ (¬٤) عَمْدًا، قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

° [١٩٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ (¬٥)، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا".

٨٣ - بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

• [١٩٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي الَّذِي يُقْتَلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصاصُ يُجْلَدُ مِائَةً، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: فِي الْحُرِّ يُقْتَلُ الْعَبْدُ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 147 (SanadKitab #84, hlm. urut 4556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.