بَعْضًا، فَقَضَى (¬١) بِعَقْلِ (¬٢) الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ (¬٣).
• [١٩٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ (¬٤) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَيَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
١٤٥ - بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ (¬٥) فَيَمُوتُ بعْضُهُمْ *
• [١٩٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا (¬٦)، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ (¬٧) وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
١٤٦ - بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجُرْحِ
• [١٩٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ (¬٨) وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيبِ كَانَ يَقُولُ: لَا، وَلَكِنْ يُحَلَّف، ثُمَّ