Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 269

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ١٤٨ - باب ما على من قتل من لم يستهل

وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ (¬١) بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو (¬٢) بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ (¬٣)، فَقَالَ عَمْرُو (¬٤) بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، ذِكْرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ (¬٥) مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

• [١٩٦٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا.

• [١٩٦٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.

• [١٩٦٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَنِين، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَالِ.

١٤٨ - بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَ

• [١٩٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ (¬٦) لَمْ يَسْتَهِلُّ؟ فَقَالَ (¬٧): أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصومَ.

• [١٩٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (¬٨)، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 269 (SanadKitab #84, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.