• [٢٠٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ (¬٢) يَدُهُ.
• [٢٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا (¬٣)، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.
• [٢٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (¬٤): مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ (¬٥) بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
• [٢٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (¬٦): إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (¬٧)، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي (¬٨)، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ (¬٩) فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ (¬١٠) الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.
° [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ