Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 376

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ١٨٦ - باب الرجل يبيع الحر

• [٢٠٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ (¬٢) يَدُهُ.

• [٢٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا (¬٣)، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.

• [٢٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (¬٤): مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ (¬٥) بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

• [٢٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (¬٦): إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (¬٧)، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي (¬٨)، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ (¬٩) فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ (¬١٠) الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.

° [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 376 (SanadKitab #84, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.