Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 406

  1. ٢٩ - كتاب العقول
  2. ١٩٩ - باب من سرق ما لا يقطع فيه

يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حِلٌّ (¬١) لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ عَلَيْهِ (¬٢).

• [٢٠١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (¬٣)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.

• [٢٠١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.

• [٢٠١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ * لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ: خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ (¬٤)، أَوْ ذَاتِ (¬٥) مَحْرَمٍ.

• [٢٠١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ (¬٦) مَتَاعِهَا قَطْعٌ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 9، ص 406 (SanadKitab #84, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.