٢٦ - بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ
• [٢٠٤٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا (¬١).
• [٢٠٤٤٩] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا (¬٢) ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ (¬٣).
• [٢٠٤٥٠] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ (¬٤) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَرَ فِي الْإِسْلَامِ لأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهِدًا قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [٢٠٤٥١] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬٥) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْشُرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلَا يَعْشُرُ مُسْلِمًا