• [١٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ (¬١) الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ (¬٢): فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَبَيْنَ أَخْبِيتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لَا (¬٣) وَلَا، الْخِبَاءُ أَكَفُّ (¬٤) مِنَ الثَّوْبِ، قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ (¬٥) وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ (¬٦) مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَمَسَّ (¬٧) الْمُصْحَفَ مُفْضِيًا (¬٨) إِلَيْهِ (¬٩) غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: وَلَا، الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟ قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ * مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمْ (¬١٠).
• [١٣٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَرِهُوا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ (¬١١) الْمُصْحَفَ وَهُوَ (¬١٢) عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (¬١٣).