Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 67

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ١ - باب ما يكفي الرجل من الثياب

٣ - الأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ (¬١)

١ - بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ

° [١٤١٨] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَوَلكُلِّكُمْ (¬٣) ثَوْبَانِ؟ ".

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَعَمْرِي إِنِّي (¬٤) لأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ (¬٥)، وَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

° [١٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ (¬٦)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 2، ص 67 (SanadKitab #84, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.