° [١٤٢٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى * أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ (¬١) بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ (¬٢) ".
° [١٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (¬٣) عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".
• [١٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُون: إِذَا كَانَ الْإِزَارُ (¬٤) صغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ، فَلْيُصَلِّ مُتَّزِرَةْ (¬٥).
• [١٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (¬٦)، وإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلكِنْ لِيَتَوَشَّحَ بِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ.
ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ