Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 106

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب الصلاة في موضع من بيته لا يدري أطاهر أم لا؟

فِيهَا بَطْحَاءُ، مِذْرَاةٌ (¬١) فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ (¬٢): إِنْ (¬٣) كَانَتِ التُّرَابَ فَحَسْبُكَ.

° [١٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "تَرِبَ وَجْهُكَ (¬٤) يَا صُهَيْبُ".

• [١٥٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، البَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ * حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةُ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرَ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ، قُلْتُ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (¬٥): فَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• [١٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتْبَعُ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي.

• [١٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَلَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ (¬٦) بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أطَاهِرٌ أَمْ لَا؟

• [١٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 2، ص 106 (SanadKitab #84, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.