• [٢٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ، فَلَا يَقْرَأْ شَيْئًا.
• [٢٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ … مِثْلَهُ.
• [٢٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ، قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتي؟ قَالَ: مَعَ الْإِمَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا.
° [٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى (¬١) بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬٢)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَة أَوْ سُبْحَةً (¬٣)، فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنِ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ"، ثَلَاثًا.
• [٢٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأْ (¬٤) بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللهُ ﷿.
• [٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُقْرَأَ (¬٥) بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلكنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ أُمَّ الْقُرْآنِ