Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
مسألة الوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث
- فصل النصاب معتبر بالكيل
- فصل متى نقص من النصاب شيئا لم تجب الزكاة
- فصل لا وقص في نصاب الحبوب والثمار
- فصل إذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر وإن حال عنده أحوالا
- فصل وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها
- فصل جذها وجعلها في الجرين أو جعل الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه
- فصل تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما
- فصل اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها
- فصل تلف الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب
- فصل معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص
- فصل يجزئ خارص واحد
- فصل صفة الخرص تختلف باختلاف الثمرة
- فصل ادعى رب المال غلط الخارص
- فصل على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع
- فصل يخرص النخل والكرم
- فصل لا يخرص الزيتون ولا غير النخل والكرم
- فصل وقت الإخراج لزكاة الزروع
- فصل قطع الثمرة قبل كمالها خوفا من العطش أو لضعف الجمار
- فصل كيفية الإخراج لزكاة الزروع
- فصل زكاة الزيتون إن كان مما لا زيت له
- فصل الصدقة في العسل
- فصل نصاب زكاة العسل