Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم
- فصل المساقاة في ما لا ثمر له من الشجر
- فصل ساقاه على ثمرة موجودة
- فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع sub-bab ›
- فصل ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع
- فصل ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث وإن سقى بكلفة فله النصف
- فصل ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه
- فصل المساقاة على البعل من الشجر وفيما يحتاج إلى سقي
- فصل لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها
- فصل المساقاة بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ
- فصل يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها
- فصل الجذاذ والحصاد واللقاط على عامل المساقاة
- فصل شرط عامل المساقاة أن يعمل معه غلمان رب المال
- فصل شرط عامل المساقاة أن أجر الأجراء من الثمرة وقدر الأجرة
- فصل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
- فصل لا يثبت في المساقاة خيار الشرط
- فصل إذا جازت المساقاة لم يفتقر إلى ضرب مدة
- فصل هروب عامل المساقاة
- فصل عامل المساقاة أمين
- فصل عجز عامل المساقاة عن العمل لضعفه
- فصل اختلفا في الجزء المشروط لعامل المساقاة
- فصل عامل المساقاة يملك حصته من الثمرة بظهورها
- فصل ساقاه على أرض خراجية