Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

Bab dan daftar isi:

مسألة ليس لأقل النفاس حد

Baca bab ini

  1. فصل ولدت ولم تر دما
  2. فصل إذا طهرت النفساء لدون الأربعين اغتسلت
  3. فصل رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس
  4. فصل إذا ولدت المرأة توأمين
  5. فصل حكم النفساء حكم الحائض