Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب المكاتب
  2. مسألة كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها فأجابوه

Bab dan daftar isi:

فصل اعترف المدعى عليه بقبض المائة على الوجه الذي ادعاه المكاتب، وقال: قد دفعت إلى شريكي نصفها فأنكر الشريك

Baca bab ini