Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 194

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الصيام
  3. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي ﷺ يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمرؤا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. رواه البخاري.

وقال آخرون: لا قضاء عليهم، واستدلوا لذلك بما روى زيد ابن وهب، قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله ﷺ فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، قال فجعل الناس يقولون نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإئم. وممن قال مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وممن قال بهذا القول مجاهد، والحسن، وإسحاق، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة. وقال ابن خزيمة على قول هشام: بد من قضاء. إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء.

وقال ابن حجر على قول هشام: لا أدري أقضوا، أم لا. ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: فأمروا بالقضاء. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقال في " الفروع ": صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية لانقضي ما تجانفنا لإثم. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء. أهـ.

والأحوط القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ٥٦٠ في ٢ - ٨ - ١٣٧٦ هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 194 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.