Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 121

  1. الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
  2. القسم الثاني وحدانية الالهية
  3. الغلو في القبور

بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأَحاديث في ذلك إلى أَن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأَنبياءِ والصالحين أَو الملوك تتعين ازالتها بهدم أَو غيره، وهذا مما لا أَعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين.

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لانها أُسست على معصية الرسول ﷺ.

وأما زيارة القبور في يوم معين وعمل الاحتفالات عندها والاقامة عندها والعكوف. فهذه الأمور ليست من دين الاسلام، بل من دين عبدة الأَوثان، فالتردد إليها في وقت معين أَو اتخاذها عيدًا الذي صرحت الأَحاديث بالنهي عنه والتحذير منه لما ينشأُ عنه من المفاسد، ولذا جاءَت الأَحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك سدًا لباب الشرك وحماية لجناب التوحيد، فعن ابي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: ((لا تجعلوا بيوتكم قُبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عَليَّ فإن صلاتكم تبلُغُني حيث كنتم)) رواه أَبو داود باسناد حسن ورواته ثقات.

وأَما الاقامة عندها والعكوف وعمل الاحتفالات فهو نفس ما كان عباد اللات والعزى يفعلونه عند هذه الأوثان، ولا يشك مسلم في تحريم ذلك، قال الله حاكيًا عن المشركين: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) (١) .

وقال حاكيًا عنهم (نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (٢) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 1، ص 121 (SanadKitab #8476, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.