Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 5, halaman 191

  1. الجزء الخامس الحج
  2. الكعبة والمشاعر
  3. أحكام المناسك

(١٢١٦ - الخفارة، والرفق، والجنود، والأدلاء)

قوله: بلا خفارة.

هذا عند الأصحاب. وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا. ثم هذا الرفق غير الخفارة. والجند الذين تبعثهم الولاة مع الحجاج غير الخفارة. والذين تدفع لهم الخفارة لا تحل لهم، ولا يجوز الدفع لهم، لكن بالنسبة إلى غرض هذا الحاج كل ما صار واجبًا أو مندوبًا أو لمصلحة فيه راجحة فإن الإنسان يدفع إلى الظلمة ما يتخلص من شرهم، وهولا إثم عليه لأنه دعا إليه الداعي. أما ما يعطاه الأدلاء ومن يبعهثم ولي الأمر مع الحجاج فهؤلاء إذا أعطوا شيئًا جاز لهم أخذه إن لم يعطوا، لأنهم يتحملون المسئولية والذب عن الحجاج.

وهذا فيمن يرسلهم في كلام الشيخ.

والأدلاء لا يلزمهم أن يدلوا.

وإن أعطوا من بيت المال فإنه شيءئ يصلح الدفع لهم منه.

(تقرير)

(ثلاث مسائل)

(١٢١٧- والده غني وعاجز عن الحجد فأقام من يحج عنه من ماله)

(١٢١٨ - ولد عمه مختل الشعور إلى أن مات)

(١٢١٩ - عمته غنية وماتت ولم تحج)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن محمد بن علي القحطاني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 5، ص 191 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.