Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 5, halaman 197

  1. الجزء الخامس الحج
  2. الكعبة والمشاعر
  3. أحكام المناسك

ونفيدكم أن الرجل محرم لزوجة ابن ابنته. وله السفر بها في غير معصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص - ف ١٥٨٤ في ٢٣/٨/١٣٨٢هـ)

(١٢٢٦ - المحرم في الحج، والخلوة)

من محمد بن إبراهيم لى المكرم مصباح فوزي قيصراوي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

وصلنا معروضك، وفهمت ما ذكرت بخصوص سؤالك عما إذا كان يصح بقاء عمتك البالغة من العمر سبعين معك في السكن والحال أنك متزوجة من رجل أجنبي من عمتك، وعما إذا كان يصح أن يصير محرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة حسبما ذكرت.

والجوابك هو أن الزوج المذكور ليس محرمًا لعمتك. أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف ٢٥٨٤ - ١ في ٥/٩/١٣٨٨هـ)

(١٢٢٧ - تريد الحج ولها ابن عمره ١٣سنه ومع رجل وعائلته)

الحمد لله وحده. تقدم إلينا عبد القادر باجنيد المقيم في جدة باستفتاء هذا نصه:

لا يخفاكم أن لي بنت خال شقيق متزوجة، وزوجها مسافر من أربعة أو خمسة شهور، وهي عندي بداري ولم تؤد فريضة الحج،

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 5، ص 197 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.