Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 5, halaman 218

  1. الجزء الخامس الحج
  2. باب الإحرام

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.

والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل - وهو إسم للمفرد - وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)

(١٢٤٧ - س: حزام البندق

ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.

(تقرير)

(١٢٤٨ - س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.

ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)

(١٢٤٩ - س: هل يحط مشبك في الرداء؟

ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.

(تقرير)

(١٢٥٠ - س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية

ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي (١) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 5، ص 218 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.