Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 5, halaman 228

  1. الجزء الخامس الحج
  2. باب محظورات الاحرام

أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل. لإحاطتكم. محمد بن إبراهيم

(ص - م ١٤٨٥ في ١٣/٦/١٣٧٩هـ)

(١٢٦٩ - الوطء في الحج بعد التحلل الأول)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح المناع المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك. وتسأل: عن ما يجب عليهما؟

والجواب: الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط - بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طوا الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(١٨٧١ - ١ في ١٨/٧/١٣٨٤هـ)

(١٢٧٠ - لا يلزم المرأة اتخاذ عود أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها)

تحفظ النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعل في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها، وكل هذين بدعة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 5، ص 228 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.