Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 11

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

رفقاؤه أن يرتحل معهم من عرفة من شأن أن يتقدموا في الطريق قبل الزحام، وقد خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فماذا يكون عليه في حجه، وهل بين الجاهل والعارف فرق، وماذا يكون في حقه وقد وصل إلى نجد. أفتونا مأجورين.

والجواب: الحمد لله. الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق على المساكين هناك. أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام. ولا فرق بين الجاهل والعارف. وإذا كان قد وصل إلى نجد فيوكل من يثق به في مكة يذبح الشاة ويفرقها على المساكين. والله الموفق. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم) (ص ـ ف ١٤٩ ـ ٤٢ ـ ١ في ٢٥/١٢/١٣٧٧هـ)

(١٣٠٨ ـ الانصراف من عرفة للجنود، وكذلك الدفع من مزدلفة وتركهم المبيت بمنى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فجواباً على سؤال سموكم عن حج الجنود الذين يقومون بتنظيم السير في الحج وحفظ الأمن. أُفيد سموكم أنه لا يلزم المذكورين أن يحجوا، إذ ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. ولو خيروا بعد البيان لهم بأنه لا يلزمهم الحج كانا حسناً. ومن حج منهم حينئذ وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 11 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.