Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 41

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

وهي " أيام أكلٍ وشرب"، ألم يعلم أن يوم النحر لا يصام بحال، وأن أيام التشريق لا يصمن إلا عن دم متعة وقران. أفيظن أن الأعمال التي هي أعمال الأعياد وأنس الأعياد وسرور الأعياد وشعائر الأعياد يستوي فعلها في الأعياد وفعلها في غير الأعياد، ألا يكفي تواطؤ أوجه السنة الثلاثة: قول النبي ﷺ، وفعله، وتقريره ـ على ما يقتضي تحديد وقت الذبح المذكور من أوله بطلوع الشمس يوم النحر، ومن آخره بآخر أيام التشريق، ولعمري إن الواحد منها كاف فكيف يتظافرها جميعاً.

أفيقول من زعم أنه لا تحديد لذبح دم المتعة لا من أوله ولا من آخره باستواء من ذبح الهدي في هذه الأيام التي نحر فيها النبي ﷺ وأمر بالنحر فيها وقرر الذابحين فيها على ذبحهم ومن ذبح قبلها أو بعدها، وأن كل الفريقين عملوا بقول النبي ﷺ " خذوا عني مناسككم " فإن قال ذلك لزمه التسوية بين ما فرق الله بينه شاء أم أبى، فإن الله سبحانه فرق بين يوم النحر وما يتبعه من أيام التشريق وبين سائر الأيام. فيوم النحر وأيام التشريق خصصن بخصائص وميزن بمميزات من كونهن أعياد أهل الإسلام، ومن كونهن أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ونحو ذلك والأيام التي يوقع المجوز الذبح فيهن مؤخرات عليهن أو مقدمات مفقودة تلك المزايا وتلك الصفات.

وليعلم أن دم التمتع والقران ليس من الجبران في شيء، وإنما هو دم نسك مستقل، وشعيرة من شعائر الحج، معتبر من حيث الزمان والمكان، ومن حيث ترتيب أعمال الحج بعضها مع بعض. فالمكان هو منى الذي هو مكان الرمي والحلق والنحر، والزمان هو من طلوع

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 41 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.