Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 128

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

ومما يدل على أن النبي ﷺ يأبى هذا لأمته ما جاء عنه واشتهر: " ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء" (١) " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام (٢) " لا تجعلوا قبري عيداً" (٣) وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يحبه لا يأتي إلى قبره لأجل هذا الغرض، بل هذا حاصل للأمة ولم يحوجوا إلى شد الرحال ليقفوا عند قبره، فليست عبثاً، بل مراد معناها، وأنه يكتفي بذلك.

(تقرير)

(١٣٦٥ ـ الزيارة بعد ما يفرغ من الحج، لا قبله)

الزيارة بعدما يفرغ من الحج. ولا يبدأ بها على الحج كما يفعله كثير، وهذا في الحقيقة من صنيع الخرافيين ومن يلحق بهم ويشابههم، حتى إن بعض من يحج يرجع من المدينة ويقول: يكفيني عن حج البيت. وهذا غلو في الحجرة لا يأتون للمسجد. ... (تقرير)

(استشكال وجوابه)

إن قيل: إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بالاضعاف المذكورة، فكيف يقصد إلى المدينة ويزور المسجد النبوي.

فيقال: هذا كسائر الأعمال الصالحة التي في بعضها من الفضيلة الشيء الكثير ولا يقال يكتفي بهذا، بل هذا نوع وهذا نوع، وكمال

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 128 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.