Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 130

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب صفة الحج والعمرة

جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة (١) .

أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. ... (تقرير)

(١٣٦٩ ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟

جـ: لا أعلم جنسه (٢) لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا (٣) فالمنع ظاهر.

عمر ﵁ منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" (٤) وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. ... (تقرير)

(١٣٧٠ ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي)

قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب.

يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب، ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 130 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.