جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة (١) .
أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. ... (تقرير)
(١٣٦٩ ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟
جـ: لا أعلم جنسه (٢) لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا (٣) فالمنع ظاهر.
عمر ﵁ منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" (٤) وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. ... (تقرير)
(١٣٧٠ ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي)
قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب.
يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب، ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر.