Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 146

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية

" موجوئين" (١) خصيين.

"فحيلين" (٢) فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين، لئلا يتنافى مع ما تقدم. ... (تقرير بلوغ)

(١٣٨٥ ـ التصحية بالشاة الحامل)

" المسألة الثانية" عن حكم التحية بالشاة الحامل؟

والجواب: يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي.

(ص ـ ف ٥٨٨ ـ ١ في ٢٣/٢/١٣٨٦هـ)

(١٣٨٦ ـ س: إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته ولو الأموات.

جـ: حتى لو كانوا ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الإسم، يرشحه ما تقدم في الحديث" محمد وأمة محمد" (٣) الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وبعضهم قد توفي. ... (تقرير)

(١٣٨٧ ـ س: إذا كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحداً.

ج ـ لا تجزي عن ثلاث حمايل، أو ثلاثة أشخاص. (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 146 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.