Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 153

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية

(١٤٠٢ قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)

أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.

(تقرير)

(١٤٠٣ ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)

تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.

(١٤٠٤ ـ قوله: وخصي غير مجبوب)

فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)

(١٤٠٥ ـ قوله: أقل من النصف)

أو النصف على القول الثاني ... (تقرير) .

(١٤٠٦ ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)

ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)

(١٤٠٦ ـ ٢ ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (١) .

(١٤٠٧ ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)

ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. ... (تقرير)

(١٤٠٨ ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)

وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 153 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.