Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 165

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية
  3. فصل ـ في العقيقة

فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص ـ ف ١١٢١ في ١/١٢/١٣٧٨هـ) (١)

(١٤٣١ ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟

جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)

(١٤٣٢ ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟

جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ ... (تقرير)

(١٤٣٣ ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة.

وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.

قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة" (٢) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.

لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: " (٣) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 165 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.