Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 185

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. باب الهدي والأضحية
  3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  4. الحسبة

وبتأمل الجميع نرى أنه إذا ثبت لديكم ما شرحه لكم رئيس الهيئة والذين معه فإن هذا من المنكرات التي يتعين إنكارها، ولكن أن تكتبوا عن ذلك بالطريقة التي تستحسنونها، ووضع حد لمثل هذا. وإن ك ان فيه حالات استثنائية فتنبهون عليها. والله الموفق والسلام.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٢٦٧٦ ـ ١ في ١٩/٩/١٣٨٥هـ) (١)

(١٤٤٧ ـ جواز اتلاف آلات اللهو والصور المجسمة)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو، كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها. وكذا الصور المجسمة، وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت في يد الناس، وانتشرت في الأسواق وغيرها.

فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار ع لى صاحبه، لحديث: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " (٢) .

وهذا " فرض كفاية " إذا قام به من يكفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به. ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكر أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة.

وإذا أتلفها فلا ضمان عليه، لأنها ليست بمال ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 185 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.