Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 206

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد

وهنا تحصيل نفع. فمسألة الدفع مستثنى من هذا. نعرف هذا ونتطفن له. ... (تقرير)

(١٤٧٥ ـ قد يتحول الرباط إلى فرض عين)

قوله: وتمام الرباط أربعون يوماً.

ولكن ليس معنى هذا أنه يخلى الرباط فيفروا ويتركونه، فإنه قد يتحول إلى فر عين حتى يأتي متطوعين مكانهم. (تقرير)

(١٤٧٦ ـ قوله: وأقله ساعة.

لأن الساعة مقدار من الزمن معروف يحصل فيه منافع ودفع مضار وليست الساعة هذه التي هي ستون دقيقة، لكنها تقاربها. وأقرب ما يقرب هذا " من راح في الساعة الأولى" (١) (تقرير)

(١٤٧٧ ـ ضابط ما يجب من طاعة الوالدين)

" أحيٌ والداك" (٢) .

ثم ما ضابط ما يأمر به الوالدان؟ فإن الوالدين قد يأمران بالمعصية أو بالكفر ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما﴾ (٣) وقصة سعد (٤) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 206 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.