Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 212

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد

سواء أكان جهادهم بالسيف والسنان، أو بالحجة والبيان، والأدلة على هذا متكاثرة: من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، وكلام أئمة العلماء من الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة وعلماء الحديث وغيرهم.

وها نحن نسوق بعضاً من ذلك ملخصاً على طريق التنبيه، ونترك بقية الأدلة طلباً للاختصار، قال الله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير﴾ (١) .

وقال الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتاب المنتقى: (باب حكم الأرضين المغنومة﴾ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" رواه أحمد ومسلم.

وعن سالم مولى عمر، قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده لولا أن اترك آخر الناس بياناً ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 212 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.