Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 231

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها

العرب " (١) وإقرار النبي ﷺ في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته.

(تقرير)

(١٤٩٦ ـ التشبه بهم في اللباس)

لو شابهونا في اللباس لم يكن محرماً علينا، بل يلزمون بلباس آخر. أما لباسهم فلا نلبسه، وزيهم لا نتزيا به (تقرير) .

(١٤٩٧ ـ الذين نهينا عن التشبه بهم لا ينحصرون اليوم فينبغي أن يكون لنا زي مخالف لزيهم (٢) (تقرير عام ٦٨) .

(١٤٩٨ ـ لبس الكبوس، وتحريم مشابهة الكفار عموماً)

ما قولكم ـ وفقكم الله ـ في لبس الكبوس: محرم هو، أو مكروه، أو جائز، وهل هو تشبه بالنصارى في لباسهم؟ وما حكم مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ وما هو التشبه بهم؟ وهل يختص ذلك بالأمور الدينية، أو يتناول الأمور العادية أيضاً.

الجواب: الحمد لله. لا ريب في تحريم لبس الكبوس، لكونه مما اختص به النصارى من الإنكليز والأمريكان ونحوهما. ومشابهة الكفار معلومة التحريم في الجملة: بالكتاب، والسنة، والإجماع. ولا يختص ذلك بالأمور الدينية، بل يشمل الأمور العادية لشمول العلة التي من أجلها حرم التشبه بهم للنوعين جميعاً. ولا ريب أن ضابط التشبه بهم هو فعل ما هو من خصائصهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 231 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.