Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 6, halaman 236

  1. الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها

وتحريم ما فعلوه، وذم من تشبه بهم من هذه الأمة، وتحريم التشبه بهم.

وتطابقت دلالة الكتاب والسنة على تحريم مشابهة اليهود والنصارى وسائر أصناف المشركين والكفار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة الني عنه.

قيل: لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمداً ﷺ إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة، وتثبيتها، وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها.

وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيراً من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. ألا ترى أن النبي ﷺ قال: " من رأى من كم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم. وفي لفظ: " وليس وراء ذلك من الإيمان " رواه مسلم. وفي لفظ: " وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ " وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر، وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كله كان في القلب إيمان، وإذا فقد

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 6، ص 236 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.