Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 7

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا

(١٥٢٢ ـ التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٧ في ١٩/١/٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى.

أفيدكم أن الذي نراه ـ حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف ـ أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم.

(ص ـ ف ٣٩ في ٢٨/١/١٣٧٦هـ)

(١٥٢٣ ـ جلد الميتة يصح بيعه)

قوله: بخلاف جلد الميتة.

والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه:

والحق يطهر الدباغ للأثر ... وللحديث خذ به ولا تذر

(تقرير)

(١٥٢٤ ـ الصور لا يصح بيعها)

الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (١) .

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 7 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.