Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 12

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا

وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة ﵂، قالت: " نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر".

و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس ﵁، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " أتاني جبريل ﵇ فقال يا محمد إن الله ﷿ لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة.

إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضاً في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.

وأما التطيب بها فلا يجوز، سداً لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ١٠٨٨ في ١٣/٥/١٣٨٨هـ) (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 12 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.