Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 20

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا

كاتب العدل من ذلك كما أوضحه بكتابه المرفق رقم ٢٧٠ في ١٤/٤/٨٧ من أن المالك الأساسي لدار المستدعي هي مكية فخر الدين بموجب الصك رقم ١٨٧ ـ ١ في ٢٢/٣/١٣١٧ ثم إنها باعت ذلك على مشتر آخر منه انتقل إلى أحمد المذكور، وأنها كانت تملك المحدود القائم بذلك بالحكر على الأرض وقف آل غالب، وأنه توقف عن إخراج صك بالافراغ لهذا السبب، وأنكم لا ترون وجهاً لتوقف كاتب العدل عن إخراج صك الافراغ. ومن باب الاحتياط تعميد كاتب العدل بمكة بذكر جملة تشير إلى أن البيت المذكور قائم على الأرض آل غالب الخ.

ونفيدكم أن المتعين في هذا وما يماثله هو أنه إذا وجد بوثيقة العقار المراد بيعه ذكر للحكر يثبت (١) بوثيقة الافراغ كما نوهنا عن ذلك في خطابنا الموجه لكم برقم ٢٢٢٣ ـ ٣ ـ ١ في ٢٢/٣/١٣٨٧هـ.

وعلى كاتب العدل إجراء المبايعات التي ترد إليه من ذلك على الصفة المشار إليها بدون حضور وكيل أصحاب الحكر. والله يحفظكم.

(ص ـ ق ٦٦٩ ـ ٣ ـ ١ في ٥/٥/١٣٨٧هـ)

رئيس القضاة (الختم)

وجدت صورتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش (٢) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 20 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.