Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 27

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا

" شرح المنهاج": ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة، وكذا عرفة ومزدلفة ومنى، وما حماه النبي ﷺ لإبل الصدقة. انتهى. والله يحفظكم ويوفقكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق ١٤١٢ ـ ١ في ١٣/٦/١٣٨٩هـ) (١)

(١٥٤٧ ـ الحيلة الجائزة في بيع فضل الماء)

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه، هل يجوز بذل ذلك الفضل بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدارهم معلومة، أو آصع معلومة؟

فأجاب: أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجاناً.

لكن ذكر العلامة " ابن القيم" ﵀ إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى: " المثال الثامن والثلاثون " إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقى بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك، فيكون الماء

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 27 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.