Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 55

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا
  4. فصل فيما يكره في البيع

" مسألة التورق" والجمهور يجوزونها، ومن أهل العلم من يمنعها.

(ص ـ ف ٦١١ في ١٨/٨/١٣٧٦هـ)

(١٥٧٦ ـ صورة منها)

" المسألة الرابعة " فيمن باع نصفي جملين مشاعاً على رجل بذمته إلى أجل، ثم اقتسما الجملين، وبعد حلول الثمن لم يجد المشتري ما يوفي به عن ذمته إلا الجمل المذكور، فباعه المشتري على البائع بأقل مما اشتراه بعد أن استعمله ستة أشهر. إلخ ...

والجواب: هذه من صور مسائل العينة، وهي أن يشتري شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة. فأصل هذه المسالة لا تحل، لورود الأحاديث في النهي عنها، لكن إذا كان بعد تغير صفة الجمل باستعماله أو نقصه أو اختلاف السعر أو بغير جنس الثمن الذي باعه به وغير ذلك فالمنصوص أن لا باس بذلك.

(ص ـ ف ٢٢٦٥ ـ ١ في ١٣/١١/١٣٨٣هـ)

(١٥٦٨ ـ نصيحة في التحذير من العينة)

(ومن قلب الدين على المعسر)

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، إلى من يراه من إخواننا المسلمين، جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بالمواعظ والنصائح، ويجتنب أسباب الخزي والندم والفضائح. آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فإنه قد بلغني وتحققت أنه يوجد أناس يعاملون

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 55 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.