Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 62

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. شروطه ـ الرضا
  4. فصل فيما يكره في البيع

إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٢٧٠ في ١٢/٥/١٣٨٦هـ)

(١٥٧٠ ـ فتوى أهل نجد فيها)

التورق يعمل به الناس كثير، وعليه العمل من حين عرفنا المسألة وهي ما هي ممنوعة عند الناس في نجد. والفرق فيها أن هنا ثالث البائع بألف ونصف مؤجل هذا كأنه باعها على واحد يستهلكها أو يبقيها، لكنه عارف بأنه سيبيعها. والشيخ يقول: إنه معاونة له على الإثم والعدوان. وكون الإنسان يتركها تورعاً لأجل الخلاف (١) وفي الغالب أن المدايين الذين يستعملونها تزيدهم فلساً إلى فلسهم، وما غاب حظر، قليل وإذا هو حال، وتتراكم عليه الديون، وجد من أخذ وعدة وعدتين (٢) ثلاث إلا خمس فاستوعب عقاراته وبقي مديوناً. أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. (تقرير)

س: إذا اتفقنا على أن العشر ثلاثة عشر، وهو ليس عنده (٣) .

جـ: المسألة خلافية، والأكثر في كلام الأصحاب المنع، يتفقون على العشر إحدى عشر. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 62 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.