Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 78

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الشروط في البيع

(١٥٨٢ ـ قوله: أو مسلماً)

وقد يكون هناك عرف ويؤخذ به، كأن يكون العرف أو العبيد مسلمين ثم يشتري عبداً فيتبين أنه يهودي أو نصراني أو وثني. فهو عيب بالنسبة إلى العرف، لا إلا الأصل، إذ الأصل فيهم هو ذلك، فإن سبب الرق هو الكفر. ... (تقرير)

(١٥٨٣ ـ قوله: وإن جمع بين شرطين.. بطل البيع. لحديث: " ولا شرطان في بيع " (١) .

الشيخ وابن القيم يقولان: الشرطان في بيع هو " بيعتان في بيعة (٢) ويصح العمل بما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة. (تقرير)

(١٥٨٤ ـ ثم هنا مسألة وهي أن يبيع شيئاً من إنسان ويشترط أن تقبل أنها حوالة ما عندي شيء.

فهذه تصح، ذكرها ابن عطوة، وذكرها إمام الدعوة وأجازها ولا فيها محذور. ... (تقرير)

(١٥٨٥ ـ شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه)

قرار رقم ١٥٨ في ٢٦/١١/٨٠ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ـ

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من سمو وزير الداخلية برقم ١٣٦٦ وتاريخ ٢٧/١٠/٨٠هـ الخاصة بدعوى

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 78 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.