Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 81

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الشروط في البيع

أن نعاد المعاملة إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرنا، وإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس القضاة (ص ـ ق)

(١٥٨٦ ـ إذا شرط عليه أن تكون الدار المشتراه للسكنى لا للبيع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بطلب يوسف اليحياوي إجراء مبايعة بالأرض المباعة له من البلدية المرفوعة مع خطابكم رقم ٦٤٧ ـ ١ في ٢٤/٤/٨٨هـ وطلب البلدية الإشارة في صلك المبايعة أن الأرض تكون للانتفاع بالسكنى، ولا يجوز للمشتري البيع. الخ. وإن كاتب العدل امتنع عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة، وطلب عرض الموضوع علينا.

ونشعركم بأن امتناع كاتب العدل عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة في محله، لأنه شرط باطل، كما قرر الفقهاء ذلك في موضعه من " باب الشروط في البيع" والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٧٠١ ـ ٣ ـ ١ في ٢٨/٨/١٣٨٨هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 81 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.