Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 91

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

(١٥٩٥ ـ تلقي الركبان)

مجرد تلقي الركبان قيل بالكراهة، وقيل بالتحريم، وهذا هو الأقوى، للنهي عنه.

ونعرف من هذا لو اشترى إنسان في البرية أو في فناء من أفنية البلد. فلا خيار له، والبيع صحيح، لأنه قصر في الاختيار في البيع، والنهي جاء في التلقي، ولا جاء لا تشتروا من الجالبين في الطريق.

ثم الخيار الذي يثبت لهذا هو ما إذا غبن غبناً يخرج عن العادة. أما إذا كان مثله يتغابن به فلا. وعند ببعض له الخيار مطلقاً، وأهل هذا معهم ظاهر الحديث.

حديث " فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) (١) .

ولعلك أن تقول: الرسول قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والأصحاب قالوا: محصور في ثلاث؟

يجاب عن دلك: أن التغابن بمثل الريال في العشرة يحصل ولو في غير هذه الصورة، فيكون في هذه الصورة كذلك، فيكون الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير الجاري في الأسواق، وجاء على الإطلاق جرياً على الغالب في التلقي يكون الغبن الكثير.

وأما غير هؤلاء الثلاثة فليس لهم خيار على المذهب ولو كثر، إنما جاءه من عجلته، هو الذي لم يحتط لنفسه، يقال: أنت تأخذ لنفسك، ولا رضى صاحب السلعة إلا بعشرين.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 91 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.