Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 7, halaman 101

  1. الجزء السابع البيع
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

(١٦١٥ ـ ٢ ـ وإن ثبت أنه علم العيب وكتمه فلا أرش مع الرد (١) (أهـ من فتوى برقم ٢٢٥ في ١٦/٢/٨٠هـ)

(١٦١٦ ـ قوله: كجوز هند)

جوز الهند الظاهر هو النارجين، ثمر كبار من شجر كبار يكون في وسطه شيء مثل السكر، ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية.

قوله: فكسره.

ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها.

قوله: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.

وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً، فإن العقد لا يصح ولا يقال: إن قشر البطيخ تأكله الدواب. هذا طفيف، إذ المقصود ما في جوفه فقط. ... (تقرير)

(١٦١٧ ـ اليمن في نفي العيب على حسب جوابه)

وأجاب الشيخ محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت.

وأما على الرواية الآخرى التي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على حسب جوابه على الصحيح من المذهب (الدرر جزء ٥ص٤٢)

(١٦١٨ ـ قوله: وإن اختلفنا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.

والرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 7، ص 101 (SanadKitab #8476, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.