Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
  2. القسم الثاني وحدانية الالهية
  3. الغلو في الآثار

ج: الحلف بالأَمانة إذا اطلق فهو مكروه أَو حرام، لأَن الأَمانة فيها اشتراك، وذلك أَن الأَمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أَن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به، أَما إذا قال: وأَمانة الله فليس من ذلك. هذا الذي أَفهم الآن. أما ((مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنِّي)) فهو وعيد. (١) ... (تقرير)

٩١- س: - بالعون؟

ج: - هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أَنه يعني: بعون الله. ... (تقرير) .

٩٢- س: في ذمتي؟

ج: هذا المراد في ذمتي قسم. ... (تقرير) .

(سب الدهر)

(٩٣- قول القائل لم تسمح لي الظروف وإذا سمحت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطالب عبد الرحمن الصالح الشبل والطالب صالح الحمد الرميح - الطالبان بدار التوحيد بالطائف سلمهما الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالاشارة إلى مذكرتكم رقم.... وتاريخ ١٨-٤-١٣٧٥هـ المتضمن السؤال عن المسائل التي طلبتم الاجابة عليها.

١- ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك. فهو كاضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 1، ص 171 (SanadKitab #8476, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.